مقترح بتعديل «مكافحة الاتجار بالبشر» لحماية النساء

التعديلات المقترحة التى أعدتها مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تضمنت وجوب إضافة مادة شاملة تنص على معاقبة كل من ارتكب جرم الاتجار، وتجرّم كل صور الاتجار بالنساء، تخص استغلالهن فى أعمال الخدمة، زواج الصفقة، الزواج المبكر، الزوجة الخادمة، تجارة الأعضاء، والإجبار على الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية مثل «عاملات المنازل – عاملات التراحيل»، والاستيلاء على دخل الزوجة أو الابنة ضد رغبتها، وتشغيل النساء بأجر أقل من السوق، والجنس التجارى، واستغلال اللاجئات، والتسول، واستخدام النساء كدروع بشرية.

وتضمن المقترح تعديل مواد القانون فيما يخص نقل الأعضاء، بحيث يتم تحديد الأعضاء التى يتم الشروع فى نقلها وزراعتها وفقاً لما يراه الأطباء وبما لا يؤثر على صحة المتبرع تفصيلاً، مع إعادة صياغة المادتين «٥ و٧» من القانون بحيث يتم تعريف القصد بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووضع تعريف واضح ومفصل لمفهوم العضو البشرى، والخلايا الأم التى ذكرها فى المادتين، وإضافة مادة للقانون لتعريف مفهوم الوفاة، حيث لم تنص أى مادة من مواد القانون على تعريف ووصف الوفاة الكاملة.

وطالب المقترح بتشديد العقوبة فى المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات لكل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك إذا تم ضبط العقد على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، على أن يعاقب بمدة مماثلة للعقوبة فى الفقرة الأولى أو بنفس الغرامة كل شخص خول له القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

وتمت صياغة مقترح بحذف الاستثناء الوارد بالفقرة الفرعية (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل، الذى يبعد عمال الخدمة المنزلية عن حماية ذلك القانون، وتفعيل ما أجازه قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لخدم المنازل بإنشاء منظمات نقابية تدافع عن مصالحهم، بجانب حذف المادة ٩٧ من قانون العمل، والتى تستثنى العاملات فى الفلاحة البحتة من كل حقوق العمال وفقاً للقانون مع قيام المشرع بوضع مواد قانون تنظم عمالة النساء فى الفلاحة.

وطالب المقترح بتعديل بعض مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بتشديد العقوبة فى المادة ٦ من القانون لتصبح كالتالى: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وتشديد العقوبة فى المادة ٧ من القانون لتصبح تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية: تشديد العقوبة فى المادة ١٠ من القانون لتصبح (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل الاتصال به أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية)».

وفى ذات السياق، أوصى عدد من الحقوقيين بوجوب تغليظ العقوبات فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى ما دون عقوبة الإعدام، وضرورة تفعيل القانون، وإضافة تعديلات جديدة على القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تضمنت مواد خاصة بصور الاتجار بالنساء.

وأشاد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق- خلال مائدة مستديرة عقدتها مؤسسة ماعت، مساء أمس الأول، لمناقشة تحسين أطر مكافحة الاتجار بالبشر، ضمن مشروع المؤسسة «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»- بمقترحات «ماعت»، مضيفاً أن العمل الجبرى بالأساس كله يقع تحت طائلة الاتجار بالبشر، وقال إن اتفاقية حماية العمال المهاجرين تنص على حماية جميع العمال المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين سواء بدأوا العمل بشكل شرعى وانتهى بشكل غير شرعى، أو العكس، وهى الاتفاقية التى صادقت عليها مصر.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية