ماعت يطالب النائب العام بتفعيل صلاحياته في الرقابة علي السجون ..

ماعت يطالب النائب العام بتفعيل صلاحياته في الرقابة علي السجون ..

والتحقيق في وقائع حريق سجن العريش وتعذيب نزلاء برج العرب

تابع مركز ماعت بقلق بالغ أنباء وقوع حريق بعنابر سجن العريش المركزي صباح أمس الأول – الجمعة – وإصابة عدد من السجناء والمعتقلين بالاختناق ، وسط أنباء عن سوء معاملتهم من قبل إدارة السجن ، ونفي رسمي لمصادر أمنية للواقعة أو إرجاعها إلي تفاصيل أخري وتوقيت آخر ، رغم التحقيقات الجارية مع 4 نزلاء نسبت إليهم اتهامات بإحداث الحريق ، وتداول أنباء عن إدارة مديرية أمن شمال سيناء للسجن بدلا من مصلحة السجون التي تتعلل بمخالفته ” لوائح ” تنظيم السجون المصرية .

كما تلقي نبأ الاعتداء علي نحو 18 من معتقلي سجن برج العرب خلال الساعات الماضية باستنكار شديد ، لاستمرار إرتباط التنكيل بنزلاء السجون بصفتهم السياسية ، مع إساءة معاملة محاميهم وذويهم أثناء الزيارات التي يسيطر عليها مندوبو جهات أمنية قيل أنهم مارسوا ضد المعتقلين التعذيب وإساءة العاملة واستعمال السلطة .

ويلاحظ المركز غياب أي دور للنيابة العامة ورئيسها – النائب العام – من الفوضي المتكررة داخل السجن المصرية ، والتي تستلزم تدخله لإيقافها أو انتداب لجنة تحقيق طرفه ، أو لجنة قضائية مستقلة في ظل حرمان المنظمات الحقوقية من تكرار الزيارات المجهزة سلفا إلي سجون أخري ، خاصة النائية كما لاحظ المركز تواكب الأحداث المتلاحقة مؤخرا مع تصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المنشورة في صحيفة الأخبار بتاريخ 27 يونيو الجاري ، والتي صور فيها السجون علي أنها ” نسخة من بيوت البشر أو أفضل منها كثيرا ” ، لدرجة شعر معها المركز بأن المتحدث بإسم الوزارة يشير إلي دولة أخري وسجون في دولة تحترم الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعتقلين وتطبقها بحذافيرها ..

ويلفت المركز إلي أن المادة الثامنة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليو 1957 ، تلزم الحكومات بتصنيف السجناء والمعتقلين وتوزيعهم علي عنابر ومقار حبس خاصة بكل جنس وسن وسجل سياسي أو جنائي مع احترام حقهم في نيل معاملة لائقة تتفق ومتطلبات تأهيلهم ، كما تشير المادة 27 منها إلي الأخذ بالحزم لإيجاد الانضباط والنظام دون فرض قيود غير ضرورية علي النزلاء ، وتشير المادة 32 إلي ضمان أقصي درجات الرعاية الصحية للسجناء وإلتزام أطباء السجون بميثاق مهنتهم لصون سلامة السجناء .

أما المباديء التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 7 سبتمبر 1990 ، فتشير المادة 11 منها إلي دور أعضاء النيابة العامة كممثل للصالح العام ، حيث يؤدى أعضاؤها دورهم في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخري .. ، وحسب المادة 15 عليهم ” الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية ” .

وعليه يطالب ماعت النائب العام بتفعيل صلاحياته في الرقابة علي السجون وإخلائها من المعتقلين المبرأين بأحكام قضائية وضمان حسن معاملة السجناء ، والتشديد علي إلتزام الداخلية بتطبيق برامج حقيقية وفعالة في إعادة دمج وتأهيل السجناء ، مع إخضاع مشاريع تشغيلهم وميزانياتها لرقابة المجتمع والأجهزة المسئولة ، والإلتزام بتطبيق مباديء التفريد العقابي وتصنيف السجناء وإنهاء ظاهرة احتجاز السياسيين مع الجنائيين ، ورفع كفاءة القائمين علي الخدمات الاجتماعية للسجناء والمعتقلين وأسرهم ، من إخصائيين ومشرفين والاهتمام بإصلاحات حقيقية تدعم شعار ” السجن إصلاح وتأهيل وتهذيب ” ، إلا أنها دعوات لا يستبعد معها فكرة ضرورة نقل تبعية السجون إلي وزارة العدل وتفرغ الداخلية ورجالها لحماية الأمن المجتمعي .

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية